«الأمور المستعجلة» تؤكد عدم اختصاصها في فرض الحراسة على نقابة المحامين
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، بتأييد حكم محكمة أول درجة، بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة لجلسة 28 مايو المقبل لتقديم المذكرات.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت في مارس الماضي، بعدم الاختصاص النوعي في نظر دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.
وقبلت المحكمة الاستئناف على حكم أول درجة شكلا، وفى الموضوع برفض الاستئناف.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبري وعضوية المستشارين وائل أبو شادي وجمال يسري وأمانة سر حسن قرني.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص في نظر دعوى طالبت بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة عليها، وقدم المحامي استئنافا بعد ذلك.
كانت المحامي سعيد أباظة، عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والمقيد نقض في سجلاتها، أقام دعوى طالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة لتسبب المجلس في مخالفات مالية وإهدار أموال النقابة بحسب الدعوى.
وأوضح مقيم الدعوى أن هناك خطرًا يقع على النقابة وأموالها، مطالبًا بضرورة حل المجلس وتكليف المدعي وآخرين تراهم المحكمة لإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية، وفقًا لما ينص عليه القانون، لحين الانتهاء من انتخابات جديدة.